إجراءات الوساطة التي يشرف عليها مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تم إحداث إطار للتعاون بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهمفي 4 أكتوبر 2019. ووفقا لمذكرة التفاهم هذه، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية ومركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالاتفاق على التعاون لتعزيز الخدمات البديلة لتسوية المنازعات (الطرق البديلة لتسوية النزاعات) في المغرب.

تشكل الطرق البديلة لتسوية المنازعات، مثل الوساطة والتحكيم، بدائل للإجراءات القضائية. وتعد مناسبة لمعظم النزاعات التجارية، سواء كانت محلية أو دولية، المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا. هذه الخدمة تعزز السيطرة التي تمارسها الأطراف على إجراءات تسوية المنازعات، وقد تساعد في التحكم في التكلفة والمدة. ويوفر  كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للأطراف المهتمة خيار الوساطة مما يسمح لهم بحل نزاعاتهم المحلية أو الدولية بشكل فعال.

تُنظَّم  الطرق البديلة لتسوية المنازعات بطريقة تهدف إلى لتحفيز الفرص الإيجابية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف. وتسفر 70 في المائة من الوساطات التي يديرها مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن اتفاق بين الأطراف.

 نزاعات الملكية الصناعية والتكنولوجية في المغرب

يمكن أن ترتبط النزاعات في مجال الملكية الصناعية، على سبيل المثال، ببراءات الاختراع، أو العلامات التجارية، أو الرسوم والنماذج الصناعية، أو عقود البحث والتطوير التي تشمل أطرافا مغربية ودولية. يوفر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للأطراف خيار الوساطة لحل هذه النزاعات وفقا لقوانين الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويمكن أن يكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص للأطراف المغربية والدولية الراغبة في التوصل إلى اتفاق في إطار نزاعها.

كيفية بدء إجراءات الوساطة؟

• إذا اتفق الطرفان على إحالة نزاعهما إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (اتفاق الوساطة) ، فيجب عليهما :

 - ملء طلب وساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتوقيعه

- إرسال الطلب الموقع إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على البريدين الإلكترونيين التاليين:  adr@ompic.ma  و arbiter.mail@wipo.int 

 وسيقوم مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتواصل مع الطرفين لمواصلة إجراءات الوساطة.

• في حالة عدم وجود اتفاق وساطة، يجب على الطرف الذي يرغب في تقديم النزاع إلى الوساطة (طلب من جانب واحد) أن يقوم بما يلي :

- ملء طلب وساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتوقيعه ؛

- إرسال الطلب الموقع إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على البريدين الإلكترونيين التاليين : adr@ompic.ma  وarbiter.mail@wipo.int 

بعد تلقي الطلب، سيتواصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع الطرف الآخر لإبلاغه بطلب الطرف الأول وبإجراءات وساطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية. إذا كان هذا الطرف على استعداد للمشاركة في إجراءات وساطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فيجب عليه التوقيع على طلب الوساطة الذي وقعه الطرف الأول مُسبقاً، وإرساله إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على البريدين الإلكترونيين التاليين: adr@ompic.ma وarbiter.mail@wipo.int 

 وستتواصل المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع الطرفين لمواصلة إجراءات الوساطة.

تعيين الوسيط وإجراءات الوساطة

  • يتوقف الإجراء البديل الفعال لتسوية المنازعات إلى حد كبير على جودة الوسيط.

  • يحتفظ مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بقائمة مشتركة من الوسطاء المغاربة ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.

  • يمكن  للأطراف اختيار وسطاء من القائمة المشتركة المذكورة أعلاه. ويمكن لمركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أيضًا أن يقترح وسطاء آخرين من قائمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للوسطاء المحايدين. ويتم كل ذلك وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 7 من قوانين الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

  • سيؤكد مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية استقلالية الوسيط وحياده قبل تعيينه، وفقاً للمادة 8 من قوانين الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

سير الوساطة

  • تجري عملية الوساطة بالطريقة التي يقررها الطرفان (المادة 10 من قوانين الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية). وإذا لم يتخذ الطرفان قرارًا بشأن  ذلك ، يقرر الوسيط كيفية إجراء الوساطة. يمكن إجراء اجتماعات الوساطة حضورياً أو عن بعد، حسب اختيار الأطراف. يزود مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الأطراف مجانا بمعدات عقد اجتماع عبر الفيديو وكذلك بنظام لإدارة المنازعات عبر الإنترنت. الوساطة سرية - المواد من 15 إلى 18 من قوانينالوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

 

ما هي تكلفة الوساطة؟

يتم تطبيق رسوم إدارية ورسوم وسيط مخفضة كجزء من التعاون بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الرسوم الإدارية الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية*   

أتعاب الوسيط

50 أورو / للطرف  (**)

100 أورو/ للطرف

(بما في ذلك 4 ساعات من الإعداد والوساطة)
الساعات الإضافية : 50 أورو / للطرف

 (*)لا يقوم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتحصيل رسوم إدارية.

(**) يتم سدادها بعد موافقة جميع الأطراف على إحالة النزاع إلى وساطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية. لا يخضع تقديم طلب وساطة من جانب واحد عملاً بالمادة 4 من قوانين الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لرسوم إدارية. إذا قرر الطرفان مواصلة إجراءات الوساطة، فسيتم تطبيق الرسوم الإدارية المذكورة أعلاه.

المعلومات الخاصة بالأداء

يتم الأداء بإحدى الطرق التالية:

  • التحويل البنكي – الأداء بالأورو: حساب المنظمة العالمية للملكية الفكرية IBAN CH3304835048708082003، Crédit Suisse, 1211 Jennifer 70, Switzerland، رمز SWIFT CRESCHZZ80A

  • البطاقة البنكية (لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ arbiter.mail@wipo.int )

(المرجو الإشارة حين القيام بالتحويل البنكي إلى غرض الدفع بما في ذلك مرجع النزاع إذا كان متاحًا، أو اسم أطراف الإجراء الإداري).

تقع مسؤولية الرسوم البنكية ورسوم التحويل والمبالغ الأخرى التي قد يتم فرضها فيما يتعلق بالأداء إلى مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على عاتق الطرف الذي يدفع.

لا يتم قبول الدفع نقدًا أو بالشيكات. 

 ما هي الخدمات البديلة لتسوية المنازعات الأخرى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يمكن أن تحل نزاعات الملكية الصناعية والتكنولوجيا؟

التحكيم والتحكيم المعجل

التحكيم هو الإجراء الذي يتم فيه عرض النزاع، بالاتفاق بين الأطراف، على حكم واحد أو أكثر ليصدروا قرارًا ملزمًا.

لمزيد من المعلومات حول التحكيم والتحكيم المعجل للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

إجراءات الخبرة

إجراء الخبرة هو الإجراء الذي يتم فيه تقديم النزاع أو الخلاف بين الأطراف، بالاتفاق بين الأطراف، على خبير أو أكثر يصدرون قرارًا من الخبراء بشأن المسألة المعروضة.

لمزيد من المعلومات حول إجراءات الخبرة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

التواصل

 

مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

34, chemin des Colombettes
1211 جنيف 20

سويسرا

رقم الهاتف:

+4122 338 8247 / 0800 888 549

 

البريد الإلكتروني:

arbiter.mail@wipo.int

الموقع الإلكتروني:

www.wipo.int/amc/

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maarouf – الدار البيضاء

المملكة المغربية

رقم الهاتف:

+212 5 22 58 64 00/10

البريد الإلكتروني:

adr@ompic.ma

الموقع الإلكتروني:

http://www.ompic.ma/fr